محمد أبو طالب
أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، مع إعادة إدراج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ذاتها، من خلال الجهة المختصة دستوريًا، وذلك لضمان سلامة الإطار القانوني المنظم لتداول هذه المواد.
وجاء القرار في أعقاب حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن إضافة وتعديل بعض المواد المدرجة بجداول المخدرات، مؤكدًا أن الاختصاص القانوني بإجراء أي تعديلات على تلك الجداول ينعقد حصريًا لوزير الصحة.
وتضمنت الجداول الجديدة إدراج مواد المخدرات التخليقية المعروفة إعلاميًا بـ«الحشيش الصناعي»، مثل الآيس والشابو والكريستال والبودر، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة محاولات التحايل التي يلجأ إليها تجار المخدرات عبر تغيير نسب وتركيبات المكونات الكيميائية لتفادي الملاحقة القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القرار جمع نحو 13 قرارًا سبق صدورها خلال السنوات الماضية، بما يحسم الجدل القانوني حول مشروعية إدراج بعض المواد، ويضمن استمرار الحماية الصحية والقانونية للمجتمع، إلى جانب تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد شديدة الخطورة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار الدولة في تبني سياسة حازمة لمكافحة المخدرات، وترسيخ منظومة تشريعية منضبطة تكفل حماية المواطنين ودعم جهود إنفاذ القانون.




