الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كتبت :إيمان خالد خفاجي
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
أبرز بنود القانون الجديد:
المادة الأولى: تسري أحكام القانون على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، المعنيين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية: تحدد مدة انتهاء عقود الإيجار كما يلي:
7 سنوات للأماكن المؤجرة للسكنى، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.
5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من نفس التاريخ. ويجوز إنهاء العقد قبل هذه المدة باتفاق الطرفين.
المادة الثالثة: تُشكّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة للسكنى إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وبذلك يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
قانون آخر ضمن تصديقات الرئيس: تعديل قانون الإيجارات لعام 1996
كما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يُعدّل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة أو التي انتهت عقود إيجارها.
أبرز التعديلات:
إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا):
يُلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر في نهاية مدة العقد.
في حال الامتناع، يحق للمالك أو المؤجر التوجه لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق التعويض.
يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.