كل ما تريد معرفته عن الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم؟

كتبت :إيمان خالد خفاجي
س1: من له الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة؟
ج1: يحق للمستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي (49 لسنة 1977) و(136 لسنة 1981).
س2: ما هي الإجراءات الأساسية للتقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة؟
ج2: يجب عليك تقديم طلب رسمي للجهة المختصة، وإرفاق إقرار بأنك ستخلي الوحدة القديمة وتسلمها فور حصولك على الوحدة الجديدة.
س3: من المسؤول عن وضع القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وتخصيص الوحدات؟
ج3: سيصدر مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض وزير الإسكان، يحدد فيه القواعد، الشروط، والإجراءات خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
س4: كيف يتم ترتيب الأولويات بين المتقدمين؟
ج4: تتولى الدولة والجهات المختصة ترتيب الأولويات، ويتم عرض نتائج هذا الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
س5: هل هناك فئة لها أولوية قصوى؟
ج5: نعم، الأولوية القصوى هي للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.
س6: ما هي المدة الزمنية المقررة لتخصيص الوحدات؟
ج6: يجب أن يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقود المحددة في المادة (2) من القانون.
س7: هل يحصل المستأجر على الأولوية عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة؟
ج7: نعم، إذا أعلنت الدولة عن أي وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في الحصول عليها، بشرط أن يكون قد تقدم بطلب مرفقًا به إقرار الإخلاء.
س8: هل تراعى طبيعة المنطقة في التخصيص؟
ج8: نعم، يتم مراعاة أن تكون الوحدة الجديدة مناسبة لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية المستأجرة.