أمن وحوادث

للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة

 

كتبت :إيمان خالد خفاجي

نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توفير الزوج مسكن لائق لزوجته وأطفاله، ويكون هذا الحق للزوجة الحاضنة بعد الطلاق حال وجود أطفال تحت سن الحضانة، ويحق لها الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله أو طردها منه، سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجر، كما يحق لها المطالبة بكافة مصروفات المسكن-مصروفات مرافق- وتشمل جميع ما يحتاجه من كهرباء ومياه وغاز وأنترنت وأي خدمات بخلاف ذلك.

وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية للحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة

– القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها وفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
– للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
– تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، كما أعطي القانون للزوجة الحق بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
– إذا ثبت مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بالقوة تتو

زر الذهاب إلى الأعلى