الداخلية تسمح لـ 122 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية وتبعد أردنياً لأسباب أمنية

كتبت :إيمان خالد خفاجي
أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من القرارات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم، تضمنت الموافقة على تغيير الحالة الإجناسية لعدد من المواطنين، بالإضافة إلى إجراءات تحفظية تتعلق بالصالح العام.
أبرز ما جاء في القرارات الصادرة:
التجنس بجنسيات أجنبية: الموافقة لـ 122 شخصاً على اكتساب جنسيات أجنبية مختلفة، وذلك وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
قرار إبعاد: أصدرت الوزارة قراراً بترحيل مواطن أردني الجنسية خارج البلاد، وأرجعت القرار لأسباب تتعلق بالصالح العام.
الحرمان من الجنسية: تضمن العدد أيضاً قراراً بحرمان سيدتين من دولة فلسطين من اكتساب الجنسية المصرية، وذلك بناءً على تقارير لدواعٍ أمنية.
الإطار القانوني: متى يفقد المصري جنسيته؟
تستند هذه القرارات إلى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية، والتي توضح الضوابط التالية:
شرط الإذن المسبق: لا يُسمح للمواطن المصري بالتجنس بجنسية أخرى إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزير الداخلية. وفي حال عدم الحصول على هذا الإذن، يظل المواطن “مصرياً” قانونياً أمام الدولة.
زوال الجنسية أو الاحتفاظ بها: * الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن المواطن فور حصوله على الجنسية الأجنبية المأذون بها.
يوجد استثناء يتيح للمواطن (وزوجته وأبنائه القصر) الاحتفاظ بالجنسية المصرية بجانب الأجنبية، بشرط إعلان رغبتهم في ذلك خلال عام واحد من تاريخ اكتساب الجنسية الجديدة.
إسقاط الجنسية: يحق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بإسقاط الجنسية في حالات محددة وفقاً للمادة 16 من القانون، إذا لم يتم الالتزام بالضوابط القانونية.




