الرقابة المالية تتيح مرونة جديدة للشركات المهنية في مجال التأمين

كتبت:إيمان خالد خفاجي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يتيح للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك في إطار التيسير على تلك الشركات ودعم قدرتها على ممارسة أنشطتها.
ويشمل القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، إلى جانب خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويتضمن القرار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء اشتراط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول فقط بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في اختيار مراقبي حساباتها، ويخفف من الأعباء والإجراءات المفروضة عليها.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي استجابة لمتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المنظمة لعمل الشركات المهنية في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يسهم في تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار في إطار الجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية العاملة في المجال وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أبرز هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، فضلًا عن القرار رقم 54 لسنة 2026 الخاص بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.





