الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بإنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا

كتبت:إيمان خالد خفاجي
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026، بشأن إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع اختصاصات عدد من دوائر المحكمة، وذلك عقب الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا المنعقد في 7 سبتمبر 2026.
إنشاء الدائرة الثانية عشرة
ونص القرار على إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا تحت مسمى الدائرة الثانية عشرة، تختص بنظر الطعون على الأحكام المتعلقة بضرائب الدخل، والضرائب العقارية، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بهذه الطعون.
إعادة توزيع اختصاصات الدوائر
كما تضمن القرار إعادة تنظيم اختصاصات عدد من دوائر المحكمة، حيث تختص:
الدائرة الثانية بالطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الخاصة بموظفي مجلس الدولة، إلى جانب بعض المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين والعاملين بالجهات المختلفة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
الدائرة الرابعة بالطعون على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية، والقرارات الصادرة عن مجالس التأديب، فضلًا عن طلبات التعويض المتعلقة بها.
الدائرة السابعة بالطعون الخاصة بشؤون العاملين الخاضعين للكادرات الخاصة، وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
الدائرة الحادية عشرة بالطعون المتعلقة بضرائب المبيعات والقيمة المضافة والرسوم والموارد والمنازعات الجمركية، وكافة الضرائب التي لا تدخل ضمن اختصاص الدائرة الثانية عشرة، إلى جانب طلبات التعويض المرتبطة بها.
إحالة الطعون إلى الدوائر المختصة
وألزم القرار بإحالة جميع الطعون التي أصبحت، بموجب إعادة توزيع الاختصاصات، من اختصاص دائرة أخرى إلى الدائرة المختصة فورًا، بقرار من رئيس الدائرة المُحيلة، دون انتظار موعد انعقاد الجلسات المحددة لها، حتى في الحالات التي تكون فيها الطعون محجوزة للحكم.
كما نص القرار على التزام رؤساء الدوائر المُحال إليها الطعون بتحديد جلسات لنظرها، مع إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة وموعد الجلسة المحدد، بما يضمن انتظام سير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات.





