دار الإفتاء تواصل حملة “اعرف الصح” لتصحيح المفاهيم المغلوطة

كتبت:إيمان خالد خفاجي
تواصل دار الإفتاء المصرية حملتها التوعوية “اعرف الصح”، التي تستهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، والرد على الفتاوى الشاذة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهودها لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية المواطنين من الأفكار المتشددة.
وتتناول الحملة عددًا كبيرًا من القضايا التي أثارت جدلًا بين المواطنين، من بينها حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والاحتفال بالمناسبات الوطنية مثل ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، وبناء الكنائس، وترك الصلاة، وهدم الآثار الفرعونية، وتحية العلم والوقوف حدادًا، وإيداع الأموال في البنوك، والتصوير والرسم، وشراء السيارات أو الوحدات السكنية عن طريق البنوك.
ولاقت الحملة تفاعلًا واسعًا وإشادة من عدد من الكُتّاب والإعلاميين، إلى جانب دعم كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ساهم المتابعون في إعادة نشر محتواها بهدف مواجهة الأفكار المغلوطة وترسيخ الفهم الوسطي الصحيح.
ومن أبرز الفتاوى التي تناولتها الحملة مؤخرًا:
الاعتماد على تقارير الذكاء الاصطناعي الطبية أكدت دار الإفتاء أن التقارير الطبية الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجوز الاعتماد عليها إذا كانت تُستخدم كوسيلة مساعدة للطبيب، مع إشرافه ومراجعته واعتماده النهائي للتقرير. أما إذا صدرت دون أي إشراف بشري، فلا يجوز شرعًا الاعتماد عليها، لافتقارها إلى المسؤولية المهنية والأخلاقية، وعدم اعتمادها حتى الآن بشكل مستقل من الجهات الطبية المختصة.
حكم التلفظ بالنية في الصلاة أوضحت الدار أن التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أمر مشروع ومستحب، خاصة إذا كان يعين المصلي على استحضار النية والتركيز، على أن يكون بصوت يسمعه المصلي نفسه دون التشويش على الآخرين.
حكم تريند “ذبح حيوان الحلوى” أمام الحيوانات وشددت دار الإفتاء على أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تُظهر محاكاة ذبح مجسمات حيوانية من الحلوى أمام حيوان حي لإخافته، أمر محرم شرعًا، لما يتضمنه من إيذاء نفسي للحيوان ومخالفة لمبادئ الرحمة والإحسان التي دعت إليها الشريعة الإسلامية.
زكاة الأموال المقرضة للآخرين كما أوضحت الدار أن المال المُقرض تجب فيه الزكاة إذا استوفى شروطها، ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول، مؤكدة أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة، وأن المُقرض يخرج زكاة المال بعد استرداده عن سنة واحدة إذا ظل الدين لدى المقترض عدة سنوات، ما لم يكن قد أخّر استرداده عمدًا للتهرب من الزكاة.





